نظام الجمعية
أولاً: اسم الجمعية ومقرها
الجمعية السعودية لعلوم الأرض، وهي جمعية علمية مستقلة إدارياً ومالياً وتشرف على أعمالها جامعة الملك سعود، ومقرها في قسم الجيولوجيا – كلية العلوم – جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ويمكن أن تنشئ لها فروعاً في أماكن أخرى إذا اقتضت الضرورة بذلك.
ثانياً: أهداف الجمعية
تهدف الجمعية السعودية لعلوم الأرض إلى تحقيق ما يلي:
- تنمية الفكر العلمي في مجال علوم الأرض وتطويره.
- تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.
- تقديم المشورة العلمية في مجال علوم الأرض.
- تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
- تيسير تبادل الإنتاج العلمي ، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .
ثالثاً: نشاط الجمعية
تحقق الجمعية أهدافها بكافة الوسائل المناسبة وعلى وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاط التالية:
- تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية.
- تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال علوم الأرض وما يتصل به من مجالات أخرى.
- إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.
- عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية.
- إصدار الدراسات والدوريات العلمية التي تتصل بعلوم الأرض.
- المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
- دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
- تنظيم رحلات علمية لأعضاء الجمعية وإقامة مسابقات علمية في مجال التخصص .
رابعاً: العضوية
تمنح العضوية من قبل مجلس إدارة الجمعية وتكون العضوية على أربعة أنواع:
- أ - عضوية شرفية: وتمنح بعد موافقة الجمعية العمومية للأشخاص والهيئات الذين قدموا خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجال علوم الأرض .
- ب - عضوية عاملة (فعالة): وتمنح للراغبين من الحاصلين على درجة جامعية في علوم الأرض أو العلوم الأخرى ذات العلاقة (رسم الاشتراك 200 ريال سنوياً).
- ج- عضوية انتساب: وتمنح للراغبين من غير الحاصلين على درجة جامعية، والطلاب في التخصصات ذات العلاقة (رسم الاشتراك 100 ريالاً سنوياً).
خامساً: مجلس الإدارة
يدير الجمعية مجلس إدارة مكوناً من عدداً من الأعضاء لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للجمعية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها. كما يصدر القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ اللائحة الأساسية للجمعية.
سادساً: رئيس مجلس الإدارة
ويتم أختياره من قبل مجلس الإدارة بالاقتراع السـري من بين أعضائه، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتكون له رئاسة الجمعية.
سابعاً: الجمعية العمومية
تتكون من جميع الأعضاء الفاعلين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً في موعد يحدد كل عام. وتختص الجمعية العمومية بالآتي:
- 1- إصدار اللوائح التي تنظم سير العمل الداخلي في الجمعية.
- 2- إقرار الميزانية السنوية للجمعية.
- 3- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية الذي يعده مجلس الإدارة.
- 4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة.
- 6- مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها.
ثامناً: موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية من:
- 1- رسوم الاشتراك السنوية للأعضاء.
- 2- حصيلة ما تبيعه الجمعية من منشوراتها ومطبوعاتها.
- 3- رسوم ما تعقده الجمعية من مؤتمرات و ندوات ودورات تدريبية أو برامج.
- 4- الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدم للجمعية من الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد.